بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
تابع
قال الحفيد ابن رشد في بداية المجتهد: وسبب اختلاف العلماء في القبض في الصلاة، هو أنه وردت أحاديث صحيحة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيها أنه كان يقبض في صلاته، وثبت أيضاً كما في صحيح البخاري أنهم كانوا يؤمرون بالقبض فيها، فذهب بعض العلماء إلى أن القبض في الآثار التي فيها القبض هي زيادة من ثقة مقبولة، معمول بها، وذهب آخرون إلى المصير إل الآثار التي ليست فيها تلك الزيادة، لكون تلك الزيادة ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة، ولذلك أجازه مالك رضي الله عنه في النفل، وكرهه في القبض، اهـ باختصار.
أما الأحاديث الواردة في القبض فليس أكثرها صحاحاً ولا حساناً ولا سالماً من الضعف، بل كلها إما بين موقوف ومضطرب وضعيف، وكل ما ورد في القبض ليس فيه خبر إلا وفيه مقال، فلا يحتج به بوجهٍ، غير حديث وائل عند مسلم، مع ما فيه من الخلاف في سنده وإرساله ومتنه، فبقي النظر فيه: هل هناك شيء يخالفه أصلاً، أو وجد ولكن دونه في المرتبة، وجب الرجوع إليه عند أهل الأصول بلا خلافٍ أعلمه.
وهنا قد عارض حديث وائل المذكور الأحاديث التي معه في القبض عند مالك أمران:
أحدهما: حديثان صحيحان، وليس فيهما ما في تلك الطرق التي في القبض من المقال.
أحد الحديثين: حديث المسيء في صلاته، قال ابن بطال في شرح البخاري: وحجة من كره ذلك، أي القبض، أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم المسيء صلاته الصلاة، ولم يذكر له القبض، نقله عن ابن القصار، ولعلهما –والله أعلم- أرادا حديث رفاعة بن رافع الذي أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين من طرق صحيحة عنه أنه كان جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فدخل المسجد، فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل، قال: فرجع فجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعين منها، فلما قضى صلاته فجاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فإنك لم تصل، وذكر ذلك إما مرتين أو ثلاثاً، فقال الرجل: ما أدري ما عبت عليَّ من صلاتي، قال صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل، يغسل وجهه ويديه للمرفقين، ويمسح رأسه بيديه، ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر ويحمد الله ويمجده، ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه، ثم يكبر فيركع، ويضع كفيه على ركبتيه، حتى تطمئن مفاصله، ويستوي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائماً، حتى يأخذ كل عظم مأخذه، ثم يقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من السجود حتى تطمئن مفاصله ويستوي، ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعداً على مقعدته، ويقيم صله، وصف الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك.
قال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين، وساقه من طرق.
فبهذا –والله أعلم- احتج الإمام ابن القصّار، ولم يذكر له القبض، مع أنه ذكر له السنن والمندوبات، كيف يصح أن يكون القبض سنةً ولم يعلّمه لهبعد أن علمه السنن و....
وثاني الحديثين: حديث أبي حميد الساعدي الذي أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، والنسائي وأبو داود وغيهم، واللفظ لأبي داود: حدثنا مسدد، أنبأنا يحيى، قال: أخبرني محمد بن عمر عن عطاء، سمعتُ أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة، وفي رواية وأبو هريرة ومحمد بن مسلمة وسهل بن سعد ويغرهم يقول: أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فلم؟ فوالله ما كنتَ بأكثرنا تبعاً ولا أقدمنا صحبة، قال: قالوا: فأعرض، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بيهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقرَّ كل عظمٍ في موضعه معتدلاً، ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً، ثم يركع ويضع راحته على ركبتيه، ثم يعتدل ولا يصبو رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه، فيقول: سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليهما ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظمٍ إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم يقوم من الركعتين فيكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة، ويصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسلم أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر.
قالوا: صدقتَ، هكذا كان يصلي.
وهذا حديث ابن حنبل، وهو كما ترى حجة واضحة في السدل؛ لأن أبا حميد في مقام الاحتجاج على الصحابة المنكرين عليه أنه أعلمهم وأعلم منهم بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم، لكونهم ما سلموا له أول مرة حيث قالوا له: ما كنتَ بأكثرنا له تبعاً، كما جبلت عليه الأقران من التنافس وعدم التسليم للأتراب، إلا لمن وصف لهم صلاته صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقصاء للسنن والفرائض، ولم يترك منها شيئاً علمه، فقالوا له: صدقتَ، وسلموا له ما ادعاه، لكونهم أخبرهم بما عندهم، فحينئذ لو كان القبض من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم لأنكروا عليه قائلين له: يا أبا حميد، تركت أو نسيتَ أخذ الشمال باليمين؛ لأن المقام مقام الاحتجاج، والعادة قاضية بأنهم يناقشون فيه على أقل شيء، فحيث لم يناقشوه في ذلك علمنا أنهم متفقون على ترك القبض في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان سادلاً؛ لأن السدل هو الأصل، والأصل لا يُحتاج إلى ذكره، والتمسك به هو الحكم المتفق عليه.
قلت: هذا الحديث صرح فيه بالسدل واضحاً عند كل ذي لب سليم، وهو في قوله: حتى يقر كل عظم في موقعه معتدلاً، ولا شك أن موضع اليدين جنباه، وذلك هو السدل بعينه، وهو دليلنا في الحديث.
فإن قيل: أبو حميد وأصحابه وإن لم يذكروا القبض فقد ذكره غيرهم، فيكون زيادة ثقة، وهي مقبولة عند أهل الفن.
قلنا: المسألة ذات خلاف، وعلى التسليم فشرطها التساوي بين الراويين في الصوف، كما هو مقرر عندهم، وما هنا ليس كذلك؛ لأن أبا حميد وأصحابه لم يخالفهم من هو أعلم منهم، بل لم يخالفهم من طريقٍ ثابتٍ إلا وائل بن حجر الحضرمي، وهو شاسع الدار من أرض حضر موت باليمن، ولم يكن ملازماً له صلى الله عليه وسلم، بل إنما أتاه مرتين، بخلاف أبي حميد وأصحابه، فإنهم لم يفارقوه منذ صاحبوه، فهم أدرى بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أولاً وآخراً، وهذا من المرجحات عند أهل الأصول والأثر، ولا أعلم في ذلك خلافاً بينهم.